أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني في بيان لها أن مختلف الموظفين العموميين المعارين مدعوون إلى مواصلة انتمائهم إلى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المادة 1879 لسنة 2007 بتاريخ 23 يوليو 2007 والمتعلقة بالغطاء الاجتماعي للموظفين العموميين المنتدبين لممارستها في إطار التعاون الفني.
يستثنى من تطبيق هذا القانون المتعاونون الفنيون المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي الأخرى وفق الاتفاقيات الدولية الثنائية في إطار الضمان الاجتماعي.
Leave a Reply